المادة 7 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

فقدان عضوية اللجنة يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وللمجلس أن يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة