المادة 4 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
لجنة ادارة الصندوق
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ، ويشكل لهذه الغاية لجنة برئاسة أحد أعضائه وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة .
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة وأمينا للسر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026