المادة 5 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

لجنة ادارة الصندوق تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة