المادة 3 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

صندوق المسؤولية الاجتماعية أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق المسؤولية الاجتماعية ) يهدف إلى :- 1- تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم . 2- تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في حدود امكانات الصندوق ضمن رؤية النقابة لمسؤولياتها الاجتماعية . ب- يكون مقر الصندوق في نقابة المهندسين أو أي موقع آخر يختاره المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة