المادة 3 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
صندوق المسؤولية الاجتماعية
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق المسؤولية الاجتماعية ) يهدف إلى :-
1- تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم .
2- تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في حدود امكانات الصندوق ضمن رؤية النقابة لمسؤولياتها الاجتماعية .
ب- يكون مقر الصندوق في نقابة المهندسين أو أي موقع آخر يختاره المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026