المادة 11 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة