المادة 12 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة، ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة. ب-1- يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ أحكام النظام الأصلي وبموافقة اللجنة أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بناءً على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ احالته على التقاعد أو الاستيداع. 2- تستوفى الاشتراكات الشهرية للذين تتم الموافقة على استمرار اشتراكهم في الصندوق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من إجمالي رواتبهم التقاعدية. ج- تحدد اللجنة المنافع التي يقدمها الصندوق للمشتركين فيه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وأسس وشروط تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة