المادة 10 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

أ - للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المعززة لذلك. ب- يلتزم المشترك بتسديد السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة. ج- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على سلفة لأي سبب من الأسباب تتم تسوية حقوقه والالتزامات المترتبة عليه للصندوق، على أن يتم استيفاء السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها أو اقتطاعهما من حقوقه في الصندوق أو حقوقه في القوات المسلحة الأردنية وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة