الأنظمة
نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) يهدف الى ما يلي:- أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب-تلبية الا…
- المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-ريع استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصند…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقي…
- المادة 6أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس 2-مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3-…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الج…
- المادة 8لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.
- المادة 9تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، ويحدد الرئيس الدائرة المختصة في الجامعة بتنظيم السجلات والبطاقات وا…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.
- المادة 11يلغى ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) رقم (6) لسنة 1977.