المادة 9 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003
تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، ويحدد الرئيس الدائرة المختصة في الجامعة بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى حفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026