المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-ريع استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة