المادة 5 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام/نائباً للرئيس.
2- أمين عام الوزارة.
3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.
4- مدير عام دائرة الحج والعمرة.
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
6- ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي.
7- ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية.
8- أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية وبخاصة الاقتصاد الاسلامي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- للمجلس الاستعانة بأي شخص آخر من أصحاب الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026