المادة 6 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. 4- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات الختامية للصندوق. 5- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. 6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه. 8- إقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة. 9- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات. 10- اعتماد تعليمات الاستثمار بعد أخذ رأي الهيئة. ب- يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة او الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة