المادة 6 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق.
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق.
4- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات الختامية للصندوق.
5- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه.
8- إقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
9- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات.
10- اعتماد تعليمات الاستثمار بعد أخذ رأي الهيئة.
ب- يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة او الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026