المادة 4 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة