المادة 5 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم : المدير العام : رئيساً . مساعد المدير العام : نائبا للرئيس . رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق . وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري الأعلى للخط لمدة سنتين . ب- يشترط في من يعين عضوا باللجنة الادارية أن يكون قد أمضى مدة خدمة متواصلة في الخط لا تقل عن ثلاث سنوات . ج- تسقط تلقائيا عضوية العضو المعين في حالة انتهاء خدمته من الخط لأي سبب من الأسباب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك