المادة 4 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين .
ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون بالخدمة السائمة في ملاك الخط بعد صدور هذا النظام فيكون بدء انتسابهم إليه من تاريخ تثبيتهم في الخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026