المادة 4 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين . ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون بالخدمة السائمة في ملاك الخط بعد صدور هذا النظام فيكون بدء انتسابهم إليه من تاريخ تثبيتهم في الخدمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك