المادة 3 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني) تكون له شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك