المادة 2 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952.
المديرية : المديرية العامة للخط .
المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط .
الصندوق : صندوق التوفير لمستخدمي الخط المؤسس بموجب هذا النظام .
اللجنة الادارية : لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس : رئيس اللجنة الادارية .
المستخدم : كل شخص يعمل بالراتب الشهري أو بالمياومة في الملاك الدائم للخط .
المساهمة : المبالغ المخصصة للصندوق من موازنة المديرية .
الاشتراكات : المبالغ التي تقتطع من رواتب المستخدمين لحساب الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026