المادة 6 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بقرار اللجنة .
ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بتوقيع رئيس اللجنة وأمين الصندوق وفق قرار صادر بموجب الفقرة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026