المادة 6 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بقرار اللجنة . ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بتوقيع رئيس اللجنة وأمين الصندوق وفق قرار صادر بموجب الفقرة السابقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك