المادة 9 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

أ- يقدم طلب الاقتراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعا بكفالة من ضابطين اثنين او ضابطي صف يوافق عليهما رئيس اللجنة . ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك