المادة 8 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة .
ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة والمحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرةالسابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026