المادة 10 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد .
ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامين الصندوق .
ج- يعين القائد العام السكرتير والمحاسب والكاتب وله ان يستبدلهم من وقت لاخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026