المادة 11 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

أ- تعقد اللجنة الادارية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل . ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم . ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك