المادة 11 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
أ- تعقد اللجنة الادارية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل .
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم .
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026