المادة 5 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

تتكون اموال الصندوق من :- أ- المبالغ التي يودعهاالمشتركون في صندوق التوفير ، ومن فوائدها او من اية مصادر اخرى . ب- موجودات صندوق التوفير القائم قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق ويلتزم بالتزاماته ويعتبر خلفا خاصا لذلك الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك