المادة 5 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
تتكون اموال الصندوق من :-
أ- المبالغ التي يودعهاالمشتركون في صندوق التوفير ، ومن فوائدها او من اية مصادر اخرى .
ب- موجودات صندوق التوفير القائم قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق ويلتزم بالتزاماته ويعتبر خلفا خاصا لذلك الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026