المادة 6 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

أ- يترك امر تعيين المبلغ الواجب توفيره شهريا لمقدرة المشترك ، على ان لا يقل هذا المبلغ عن خسمائة فلس شهريا . ب- يحق للمشترك ان يودع الصندوق اية مبالغ اخرى اضافية لما يدفعه بطريق الاشتراك ويكون له الحق في استرداد رصيده كاملا متى شاء شريطة ان يعلم اللجنة بذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك