المادة 4 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله رئيس اللجنة .
ب- للرئيس ان ينتدب بموافقة القائد العام او نائبه احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ولتقديم الدعاوى والطلبات واللوائح والمرافعة في تلك الدعاوى وتمثيله لدى دوائر الاجراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026