المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
أ- يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
2- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها.
4- تمثيل الصندوق لدى الغير .
5- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها.
6- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل الصندوق.
7- أي مهام أو أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
ب- يكون المدير مقررا للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026