المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية. 3- نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة. 4-أمين سر المجلس . 5- المدير التنفيذي للشؤون القانونية . 6- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 7- المدير التنفيذي للموارد البشرية . 8- مدير صندوق إسكان موظفي الأمانة. 9- اثنين من موظفي الأمانة يسميهما الأمين. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. 3- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق. 5- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه. 6- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال الصندوق. 7- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 8- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 9- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 10- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. 11- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الرئيس عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك