المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين.
2- مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من الرواتب الاجمالية للمشتركين.
3- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنوك.
4- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
5- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026