المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين. 2- مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من الرواتب الاجمالية للمشتركين. 3- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 4- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. 5- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك