المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك