المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026