المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك