المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :-
أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق:-
1- عشرين مثل الراتب الاجمالي الأخير.
2- (500) دينار عن كل سنة تزيد على الخمس عشرة سنة من اشتراكه في الصندوق .
ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة فيستحق:-
1- ما يعادل (85%) من الراتب الاجمالي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق.
2- (250) دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق .
ج- لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة أشهر سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026