المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
إذا انتهت خدمة المشترك في الامانة وحصل على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين اصابته بعجز فتدفع له المبالغ المبينة أدناه وفقا لنسبة العجز :-
أ- (1250) ألف ومئتان وخمسون دينارا في حال العجز الخفيف.
ب- (3000) ثلاثة آلاف دينار في حال العجز الجزئي.
ج- (4750) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا في حال العجز الجسيم.
د- (6500) ستة آلاف وخمسمائة دينار في حال العجز الكلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026