المادة 27 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظام . 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام . 3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد عضويته في الصندوق اذا استعاد عضويته في النقابة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ فقد العضوية. 4-الوفاة . ب- يحق للعضو الذي انتهت عضويته في الصندوق بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،وخلال سنة من تاريخ فصله ولمرة واحدة ان يتقدم بطلب خطي الى اللجنة لاستعادة عضويته بعد تسديد ما عليه من التزامات مالية للنقابة والصندوق اضافة الى ما يترتب عليه من التزامات مالية اخرى . ج- في حال عودة الطبيب المنتهية عضويته بعد سنة يعامل على انه مشترك جديد ولمرة واحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة