المادة 26 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك 0 ب- لا يعفى المشترك المنسحب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام الا من تاريخ الموافقة على طلبه ويحق له الاشتراك في الصندوق مرة اخرى وفقا لاحكام هذا النظام ولمرة واحدة فقط على اساس انه مشترك جديد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة