المادة 28 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبناء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من اعضائها لتصفيته بالاستعانة بذوي الخبرة وتوزع الاموال المتبقية فيه على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده وباشراف المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026