المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة