المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة