المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0
ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0
ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026