المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة