المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0 ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0 ه- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفقاً لاحكام هذا النظام 0 و-اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما 0 ز-النظر في طلبات الاشتراك 0 ح-التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام 0 ط-تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالتي الوفاة والعجز الكلي 0 ي-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة