المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0
ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0
ه- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفقاً لاحكام هذا النظام 0
و-اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما 0
ز-النظر في طلبات الاشتراك 0
ح-التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام 0
ط-تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالتي الوفاة والعجز الكلي 0
ي-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026