المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0 ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها 0 د-التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس 0 ه- أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة