المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0
ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0
ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها 0
د-التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس 0
ه- أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026