المادة 19 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يقسم الراتب التقاعدي المستحق بموجب أحكام هذا النظام للعضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد أو المتقاعد المتوفى بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين وإذا توفي أحدهم أو سقط حقه في التقاعد لأي سبب من الأسباب فتوزع حصته على بقية المعالين بالتساوي على ان يراعى في ذلك ما يلي:
أ - يتقاضى المعال الوحيد أو الأخير (75%) من الراتب التقاعدي المستحق للعضو المتوفى.
ب - أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الوالدان والأخوات في حال وفاة العضو المتقاعد المتزوج على (50%) من الراتب التقاعدي المستحق له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026