المادة 20 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يقطع الراتب التقاعدي عن أي من المعالين في أي من الحالتين التاليتين: أ - عن الزوج او الزوجة او أي من الزوجات عند الزواج. ب- عن الأخوات أو الأم حين الزواج أو العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة