المادة 20 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يقطع الراتب التقاعدي عن أي من المعالين في أي من الحالتين التاليتين:
أ - عن الزوج او الزوجة او أي من الزوجات عند الزواج.
ب- عن الأخوات أو الأم حين الزواج أو العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026