المادة 18 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ - الزوج أو الزوجة. ب - الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين تخرجهم او إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق. ج-الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية. د- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي بلا مصدر دخل. ه-الوالدان المعالان. و- الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللواتي بلا مصدر دخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة