المادة 12 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يجوز للعضو الذي سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق أن يطلب إحالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا مضت على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة على الأقل.
ب- إذا أصيب بمرض أو عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائياً استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية على أن يحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام.
ج- إذا أكمل الستين من العمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026