المادة 11 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
تحسب المدد التالية مددا مقبولة التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويوجل دفع هذه الاشتراكات للمدة التي يراها المجلس مناسبة دون أي غرامة :
أ. المدة التي يقضيها العضو في الدراسات العليا وحصل خلالها على درجة اعلى من الدرجة الجامعية الاولى على ان لاتتجاوز هذه المدة بمجموعها خمس سنوات .
ب. المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026