المادة 13 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- يكون الحد الأعلى لإحتساب المدة الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي عن هذه المدة مائة وثمانين ديناراً شهرياً. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا النظام يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات بضرب مقدار الراتب التقاعدي بحده الاعلى في عدد الأشهر الخاضعة للتقاعد مقسوماً على ثلاثمائة وستين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك