المادة 5 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق، إضافة الى التزاماتهم المالية للنقابة وذلك قبل الاجتماع المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة بسبعة أيام.
ب- تُ عد لجنة إدارة الصندوق جدولا بأسماء الأعضاء المسددين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق في كل فرع من فروع النقابة بموجب أحكام هذا النظام.
ج- تدعو الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي لكل فرع من فروع النقابة في المحافظات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه، واذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع تجدد دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر في اليوم الذي يقابله في الأسبوع التالي للاجتماع ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
و- توجه لجنة الإدارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفروع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له، مرفقة جدول أعمال الاجتماع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بإشراف أمين سر الفرع وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل وتواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026