المادة 6 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة مدتها ثلاث سنوات تتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :-
1-النقيب .
2-نائب النقيب .
3-أمين صندوق النقابة .
4-ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق .
ب- للمجلس إلى حين اكتمال الهيئة العامة للصندوق تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائه للإشراف على تشكيل المجلس.
ج- للمجلس الاستعانة بمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص.
د- يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق، ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026