المادة 4 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا. ب- يشترط في من يقبل عضوا في الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون عضوا في النقابة ومسددا التزاماته المالية جميعها للنقابة. 2-ان لا يتجاوز عمر المشترك خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة