المادة 3 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما فيها حق التقاضي .
ب- يهدف الصندوق إلى:
1- توفير دفع رواتب التقاعد و التعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا النظام .
2- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026